كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
عندنا من النسخة عطف " غير " بالواو لا بأو.
وفي المعتبر: لو كان المائع الواقع في الماء نجسا، فإن غلب على أحد أوصاف المطلق كان نجسا، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فإن استهلكه الماء صار محكم المطلق وجاز استعمالها (1) أجمع، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر، ثم ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة (2).
وفي التحرير: ويطهر - يعني المضاف - بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، بشرط أن لا يسلبه الاطلاق ولا يغير أحد أوصافه (3) انتهى. وعن بعض النسخ " وإن غير أحد أوصافه " وهو المطابق لما في باقي كتبه.
كما أن الظاهر من عبارة المعتبر إرادة نجس العين، بقرينة قوله في الأخير: " ولو كانت النجاسة جامدة.. الخ " فتأمل. ويمكن أن يريد تغير أوصافه بما في المضاف من صفة عين النجاسة. ومراده (4) من الشرطين بقاء الماء على إطلاقه واعتصامه. وبيان التغير الموجب للنجاسة موكول إلى مقامه.
فالمتيقن مخالفة الشيخ قدس سره في المبسوط، كما فهم جماعة - كالعلامة
صفحه ۳۰۶