كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الاطلاق، فمقتضى الأصل بقاء الاطلاق.
وقد يخدش فيه بأن ما نحن فيه من قبيل الشك في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت العنوان وهذا لم يكن متيقنا في الآن السابق وما كان مندرجا في السابق تحت ذلك العنوان كان جزئيا حقيقيا آخر متشخصا. بمشخصات أخر.
وفيه: أن الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان الاستصحاب وأن المرجع في تعيين الموضوع في الاستصحاب وبقائه في الآن اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف، ولذا اتفقوا على إجرائه فيما لو شك في بقائه على القلة أو الكثرة بعد زيادة شئ من الماء عليه أو نقصانه عنه، ونحو ذلك.
" وهو " أي المضاف مع طهارة أصله في طاهر، لكن لا يزيل حدثا " أصغر ولا أكبر. ولا حكمهما عن مثل السلس والمستحاضة، ولا شبههما من القذارة المعنوية التي يطلب لأجلها الأغسال المسنونة وبعض الوضوءات " إجماعا " كما هو صرج جماعة (1) ونفى الخلاف عنه في المبسوط بين الطائفة (2) وفي السرائر بين المحصلين (3).
لكن في المعتبر عن الخلاف حكاية جواز الوضوء بماء الورد عن بعض أصحاب الحديث منا (4). وحكى [هو] (5) عن ابن بابويه في كتابه أنه قال:
صفحه ۲۹۴