كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإلا فالاتفاقات المستفيضة كافية في المسألة، بل يكفي فيها النص الآمر بإهراقهما.
" وإن لم يجد غير مائهما (1) تيمم " وهما (2) موثقا سماعة وعمار: " عن رجل معه إناءان وقع في أحدها قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرها قال: يهريقهما ويتيمم " (3) وعن المعتبر والمنتهى عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما (1).
ثم إن في المسألة أمور يجب التنبيه عليها:
الأول أنه لا فرق في المشتبهين بين كونها مسبوقين بالطهارة - كما في مورد الرواية - أو بالنجاسة، أو غير معلوم الحالة السابقة، لشمول ما ذكر من القاعدة ومعقد الاتفاقات المنقولة وفحوى الروايتين. ويحتمل ضعيفا الفرق بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدها في الأولى دون الأخيرتين أو في الأولى والأخيرة دون الثانية.
الثاني لو انصب أحد الإنائين المشتبهين وجب الامتناع من الآخر، لبقاء
صفحه ۲۷۸