كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفيه - مع أن تعارض السببين إنما يكون بعد الفراغ عن دليلهما وعدم تصرف فيهما كما في تعارض البينتين، ونحوه في المقام من قبيل تعارض الدليلين وتعيين وجوه التصرف ليثبت بذلك الخمس بتعدد السبب كالمشهور، والسبع كالارشاد، أو اختصاص كل منهما بسبب واحد كالصدوق - أن جمع المشهور لعله ناظر إلى أن الصلابة وفوقية البئر من قبيل المانع وأن البعد بما دون السبع مظنة لتوهم نفوذ النجاسة من البالوعة إلا أن يكون هنا مانع من النفوذ من صلابة أو علو البئر، فوجوب السبع مع السهولة أو تساوي القرارين ليس مستندا إليهما، بل إلى عدم المانع عن النفوذ فيما دون (1) مع وجود مقتضى النفوذ، وهو استعداد الماء للنفوذ إلى سبعة أذرع من جوانبه لو خلي وطبعه.
مع إمكان أن يقال: إن هذا الجمع - مطابق للأصل، لأصالة عدم استحباب السبع عند صلابة الأرض إذا كانت البالوعة فوق البئر، بناء على إجراء أصالة العدم هنا، دون أصالة عدم الامتثال بالمستحب وعدم ارتفاع ما لاحظه الشارع من مظنة النفوذ مع القرب، فكان أولى من قول الإرشاد والصدوق.
نعم، الأوفق بالأصل من ذلك قول التلخيص، لحكمه بعدم السبع مع تساوي القرارين في الأرض الرخوة. لكن تقييد أحد فقرتي السبع بالآخر لا وجه له، لعدم التنافي، فلا وجه لاطراح إطلاق السبعة في الرواية الأولى.
ومما ذكرنا عرفت قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة.
ثم إن المحكي عن الإسكافي في مختصره ما لفظه: لا أستحب الطهارة
صفحه ۲۶۹