كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الأخبار - أن أخبار زوال التغير - كما تقدم - لا ظهور لها في مورد يزول التغير قبل نزح المقدر، فينبغي الحكم عند تعذر نزح الجميع بأكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وهو ثالث هذه الأقوال (1) وهو المحكي عن الشيخ (2) والحلي (3) والمختلف (4) والمسالك (5) واستوجهه في المدارك (6).
ثم إن الجمع بين محصل هذا الجمع - وهو أكثر الأمرين - وبين رواية عمار الدالة على التراوح - المعتضدة بعمل الأصحاب - في موارد تعذر نزح الجميع، باعتبار أكثر الأمور من المقدر ومزيل التغير والتراوح، وهذا رابع الاحتمالات. إلا أن يقال: إن الاحتمال الأول راجع إلى هذا، لأن التراوح غالبا يكون بعد استيفاء المقدرة وأما زوال التغير فقد عرفت أنه لا بد منه عند القائلين بالاحتمال الأول، وهو أقوى هذه الثلاثة.
الخامس: لزوم (7) الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وعليه المحقق في النافع والمعتبر (8). قيل (9): واستحسنه كاشف الرموز ونسبه
صفحه ۲۶۴