كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأضعف منهما ما احتمله في المعتبر - وربما حكى قولا - من عدم وجوب شئ، اقتصارا على موضع النص. لكن ذكر أن هذا لا يتأتى على القول بالنجاسة (1).
وكيف كان: " فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح " بلا خلاف على الظاهرة ولعله لفهم التعدي من حديث التراوح (2). واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخل بالحكم بتطهرها بنزح الجميع مع التمكن، إذ لا وجه له حينئذ.
وربما يقال: بوجوب نزح ما يزيل أقل مراتب المحقق بتلك النجاسة (3) وفيه نظر.
" وإذا تغير " بما يقع في البئر في أحد أوصاف مائها " كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغير " بالنجاسة " في كفاية زوال التغير تغيره بما يتجدد من مائها بالنزح، بل ربما قيل بكفاية زوال تغيره بالنزح وإن لم يتجدد ماء (4) لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم " (5).
ويضعف بأن الاطلاق محمول على الغالب فلا يشمل ما لو زال التغير بالنزح من دون تجدد نبع.
وأضعف منه القول بعدم اعتبار النزح وكفاية زوال تغيره لاتصاله بماء
صفحه ۲۵۸