كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ظهورها في وقوع تلك النجاسة لا غير، كان ينبغي الرجوع عند انضمام النجاسات إلى حكم ما لا نص فيه، وهو نزح الجميع، كما سيأتي.
ثم إن المخالف في المسألة العلامة في جملة من كتبه (1) واستدل في المنتهى بأن بفعل الأكثر يمتثل الأمرين فيحصل الاجزاء. ثم اعترض على نفسه بلزوم اجتماع علل متعددة على معلول واحد، ودفعه بأنه لا استحالة في اجتماع المعرفات (2). وظاهر دليله منع المقدمة الثالثة للدليل المتقدم، وظاهر " اعتراضه وجوابه منع المقدمة الأولى، وقد عرفت ما عندنا.
ومما ذكرنا من الدليل يظهر أنه لا فرق بين وقوع النجسين مجتمعين أو متعاقبين في وجوب تضعيف النزح.
" و " أنه لا ينبغي الاشكال " في تضعيفه (3) " بوقوع نجسين " مع التماثل " بشرط عدهما في العرف فردين لحصول الفصل بينهما على وجه يصدق تعدد الوقوع، فإن الدليل المذكور آت فيه بعينه، حتى فيما إذا كان المتكرر فردين أو أفرادا علق المقدر على الطبيعة الصادقة عليها وعلى الفرد الواحد، كالخمر والبول.
ودعوى: القطع بعدم الفرق في المحكم بين مقدار من البول وقع دفعة أو وقع كل جزء منه دفعة وأنا نفهم من أدلة وقوع هذه الطبائع أن السبب وجودها في البئر ولو بوقوعات متعددة، ممنوعة، فالقاعدة المتقدمة من السببية كل وقوع المقدر جارية هنا أيضا، إذ الموجود أولا من مصاديق الطبيعة مؤثر تام باعتبار تحقق الطبيعة فيه، فإذا وجد ثانيا كان مؤثرا تاما مستقلا
صفحه ۲۵۰