كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فيه عبارة السرائر (1) حيث احترز ب " العادة " عن الشاذة التي يستقى بها، فإن المراد بها - بقرينة عطف الصغار والكبار عليها - ما شذ الاستقاء بها وإن كانت متوسطة في الصغر والكبر.
ثم المستند في ذلك إطلاقات الرواية فإن ظاهر قول الإمام عليه السلام للسائل عن حكم البئر النجس: " نزح منها دلاء " (2) هو الدلو المعتادة على البئر، كما لو أمر المولى عبده بنزح دلاء من بئر معين، وإطلاقه وإن شمل ما لو كان على ذلك البئر دلو غير ما أعتيدت عليه، لكن الغالب عليها لما كان هو الدلو المعتادة عليها جاز إرادة خصوص ذلك اعتمادا على الغلبة.
وهل المراد من المعتادة على تلك البئر ما أعتيدت على نوعها أو شخصها؟ ظاهر النص والفتوى الثاني، مع أن نوع البئر لا عادة فيها منضبطة، إلا أن يراد ما يليق بها بحسب الضيق والسعة؟ وإرادة ذلك ليس بأولى من إرادة ما يليق بالنازح والمنزوح له وبه، فالمتعين ما يستعمل عليها غالبا.
ثم إنه يشكل الأمر فيما إذا لم يكن للبئر دلو معتادة، لعدم النزح منها، أو للنزح بها بكل ما يتفق من الدلاء، أو بغير الدلو من الظروف المختلفة.
والكلام في ذلك غير منقح في كتب الأصحاب، والأخذ فيها بالمتيقن في التطهير لعله أقوى، مع أنه أحوط.
صفحه ۲۴۶