كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والديلمي (1) والحلي (2).
واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا (3). نعم، يمكن أن يقال به في الجلال من جهة كونه غير منصوص، أو وجوب الجميع، أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدم من التفصيل بين الذائبة وغيرها، إلا أن الاجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها.
" و بنزح ثلاث لموت الحية " على المشهور كما عن الذكرى (4) بل عن السرائر نفي الخلاف (5) وفي المعتبر: يمكن الاستدلال عليه برواية الحلي " إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء " (6) لكن في رواية ابن سنان للدابة الصغيرة سبع (7). ويحتمل حملها على الاستحباب، لكن تقييد الدلاء بها أولى، وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف (8). وحكى في المعتبر (9) كما عن المنتهى (10) عنه دلوا واحدا.
صفحه ۲۴۱