كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الآخرين للنزح أول زمان التعب والكل عن النزح في الأولين ليصدق الإراحة؟ وليكن مدة الاشتغال بنفس النزح " يوما إلى الليل " فتجب تهيئة المقدمات قبل اليوم حتى إرسال الدلو في البئر على الأحوط.
والمستند في ذلك خبر عمار الوارد في " بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: ينزف كلها، فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت...
الخبر " (1) بناء على تنزيله على صورة تغير الماء بما وقع فيه، ولا فنزح الجميع للمذكورات خلاف الاجماع، مع أنه لو كان للاستحباب كفى في المطلوب، لدلالته على بدلية التراوح عن نزح الجميع المطلوب وجوبا أو استحبابا.
ثم إن الرواية خالية في المعتبر عن لفظة " ثم " (2) لكنها موجودة في غيره. وظاهرها وجوب التراوح بعد النزف منه يوما كاملا، وليس كذلك.
وقد ذكر في توجيهه وجوه: مثل قراءة " ثم " بفتح الثاء للإشارة، أو سقوط كلمة " قال " بعدها، ويؤيده حكاية ذكره عن بعض النسخ (3) أو أن المراد بالنزف يوما نزف الجميع يوما ثم إذا لم ينزف في يوم تراوح عليها أربعة (4).
والكل كما ترى، إلا أن هذه اللفظة لا تخل بالمراد بعد الاجماع على عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبة الماء وصراحة الرواية في وجوب التراوح.
صفحه ۲۱۶