كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
رواية الحلي: " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (1).
نعم، لو قيل بنزح الجميع فيما لا نص فيه عم الحكم لغير الخمر من هذه الجهة، بل لولا هذا لم يعم الحكم في الخمر أيضا، لاختلاف الأخبار فيها أيضا، ففي رواية كردويه: " عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا " (2) وفي خبر زرارة: " (بئر وقع فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير كلها سواء، ينزح منها عشرون، فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (3).
وحكى في المعتبر عن المقنع الافتاء بمضمونه (4) ثم احتمل العمل والتفصيل بين القطرة والكثير كما في الدم (5) وكأنه قدس سره. يحمل الثلاثين على الاستحباب، كما فهمه منه كاشف اللثام (6). ولو فرض عدم القول بالفرق أو شذوذه - كما عن المنتهى (7) - أمكن العمل بما في المقنع، وحكي عن الذخيرة (8) لقوته (9) وحمل الثلاثين على الفضل ونزح الجميع على الأفضل، كما يشهد به الجمع بينها وبين ما لا يجب له نزح الجميع اتفاقا، كصحيحة معاوية بن عمار: " في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: ينزح الماء كله " (10) ورواية
صفحه ۲۱۱