كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأما مشاركته مع غيره: فهو الأقوى على القول باعتبار الامتزاج مع المعتصم في التطهير، قال في القواعد: ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت (1) تساوى قرارها أو اختلفا، وفي البيان ويطهر بمطهر غيره وبالنزح (2). لكن في المعتبر إذا جرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (3) وظاهره المنع ولو مع تساوي القرارين. وفي الدروس والذكرى طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير، أما لو تسنما عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي، لعدم الاتحاد في المسمى (4).
أقول: قد صرح الشهيد في الدروس بأن الواقف المتصل بالجاري مع علو الجاري متحد معه (5) بل تقدم في مسألة اشتراط تساوي السطوح في الكر دعوى الاتفاق على الاتحاد مع علو المعتصم (6). وحينئذ فلا وجه لمنع تطهر البئر بالامتزاج مع المعتصم المتحد معه.
ومن ذلك يظهر ضعف دفع المنافاة بينهما بأن الكلام هناك في الدفع وهنا في الرفع. وأضعف منه احتمال خصوصية في البئر مفقودة في غيرها، وجه الأضعفية تصريحهم برد المحقق حيث ادعى خصوصية في البئر من حيث اختصاص تطهرها بالنزح (7).
وكيف كان: فالأقوى كون ماء البئر على القول بالانفعال كالماء
صفحه ۲۰۸