كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ذكر في المنتهى أنه لم يقل أحد بهذا المقدار، واستجود حمل الشيخ قدس سره لها على ما إذا بلغ الحد بالأرطال (1). ويؤيده ما عن المحدث الاسترآبادي: من أنا اعتبرنا الكر بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار (2). والمعروف من صاحب المدارك استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب (3) وهنا أقوال أخر ضعيفة:
أحدها: قول الإسكافي بما بلغ مكسره مائة شبر (4). وما أبعد ما بينه وبين قوله في الوزن بالأرطال العراقي أو ما بلغ قلتين!
والثاني: قول الراوندي وهو ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف من غير تكسر (5). ولم نجد ما يمكن الاستدلال به له. واستدل له شارح الروضة برواية أبي بصير المتقدمة بجعل " في " بمعنى " مع " فلا يعتبر الضرب (6). وفيه ما لا يخفى.
ثم إن لازم هذا القول اختلاف أفراد الكرة وأقل فروضها - كما الروض (7) - ما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كل من عرضه وعمقه شبرا. وذكر بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبرا (8).
وما في الروض أولى، لأن ظاهر المنقول عن الراوندي هو اعتبار
صفحه ۱۹۰