كتاب الصوم
كتاب الصوم
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۷ وارد کنید
كتاب الصوم
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الصوم
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الافطار لا يترتب على مجرد العبث لأجل الامناء بل على الامناء الحاصل عقيب العبث لأجله، إلا أن ظاهر السؤال استمرار العبث إلى حصول الامناء، فيظهر منه كثرة العبث، وهي عادة موجبة للامناء، فالرواية تدل على وجوب الكفارة بإعمال السبب العادي - وإن لم يقصده -.
ولا يختص (1) بصورة القصد كما يظهر من صاحب المدارك (2) (ليرجع إلى قصد الامناء - بناء على أن قصد ما يترتب عليه شئ في العادة مع الالتفات إلى الترتب قصد لذلك الشئ ظاهرا (3) -) (4).
الامناء بغير السبب العادي ولا يعم غير السبب العادي من أفراد الملامسة وإن لم يقصد به (5) الانزال - كما قد يتخيل -.
نعم هذا - أيضا - مفسد على الأقوى، لاطلاقات (6) العبث وظاهر إطلاق روايات أخر، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (7).
صفحه ۵۱