161

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والحاجة - كالنص في عدم وجوب الكفارة (1)، فالجمع (2) بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لولا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات والمرجحات.

" و " كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب " النذر المعين " على الخلاف الآتي في مقدارها (3).

" واعتكاف الواجب " كما سيجئ عن قريب إن شاء الله - (4) " دون ما عداه " من الصوم واجبا كان - " كالنذر المطلق " وقضاء غير رمضان وقضاء رمضان قبل الزوال " و " صوم " الكفارة " - أو مندوبا.

" وإن فسد الصوم " فإن فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لولا الفرض الجديد.

تكرر الكفارة بتكرر السبب " ويتكرر الكفارة بتكرر " السبب " الموجب " لها " في يومين مطلقا " في جميع أفراده اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أم لا، إجماعا محققا - على الظاهر - ومحكيا (5).

" و " هل يتكرر بتكرره " في يوم " فيه أقوال:

ثالثها، نعم في الوطئ لا في غيره رابعها: مع تخلل التكفير لا مع عدمه.

وخامسها: نعم في الوطئ مطلقا وفي غيره مع التخلل أو اختلاف الجنس.

صفحه ۱۷۸