كتاب الصوم
كتاب الصوم
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۷ وارد کنید
كتاب الصوم
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولكن التعويل على مثل (1) هذه الدلالة في الحكم بلزوم القضاء - المخالف للأصل وعموم رواية محمد بن مسلم الحاصرة المتقدمة (2)، بل وغيرها مما (3) يشعر بل يدل على الحصر فيما ليس هذا منه - مشكل.
ابتلاع بقايا الغذاء " و " مما يوجب الافطار أيضا " ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا " لصدق الأكل عليه.
وقد يتأمل في ذلك، أما لمنع الصدق وإما لخصوص ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ، أيفطره ذلك؟ قال لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك " (4).
وليس في محله، لأن مع الصدق مكابرة.
ودعوى الانصراف إلى غير مثله، غير مسموعة، لأنها إن كانت بالنسبة إلى المأكول جنسا أو قدرا فلا وجه لها، إذ لا فرق بين شئ من الخبز واللحم يبقى بين الأسنان وبين وضع شئ منها في الفم في نهار رمضان.
نعم، قد يستحيل بين الأسنان بحيث لا يصدق عليه الغذاء، وحينئذ فلو قلنا باختصاص الأكل المفطر بالمعتاد صحت المناقشة.
لكنك قد عرفت شموله لغيره أيضا وإن لم ينصرف إليه اللفظ (5).
وإن كانت بالنسبة إلى هيئة الأكل - حيث إنه يتبادر منه: وضع شئ في الفم ثم ازدراده - فلا يخفى أن هذه البقية - أيضا - موضوعة في الفم. نعم في
صفحه ۱۵۴