كتاب الصوم
كتاب الصوم
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۷ وارد کنید
كتاب الصوم
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الصوم
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
من نكح حراما - أو جامع حراما - فعليه ثلاث كفارات " (1) فإن نكاح الحرام يشمل النكاح في دبر الأجنبية والغلام شمولا ظاهرا.
ومثل ما عن الصدوق في العلل، عن عمر بن يزيد: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟
قال: لأن النكاح فعله (2)، والاحتلام (3) مفعول به " (4) فإن الظاهر من مقابلة النكاح بالاحتلام - الحاصل بالوطئ (5) في القبل والدبر من الغلام والمرأة - إرادة النكاح الأعم أيضا، فكأنه سأل عن علة إفطار هذه الأمور إذا وقعت في اليقظة دون النوم؟ فأجابه عليه السلام بما أجابه.
ومنه يظهر مستند الحكم بالافطار بوطئ الغلام (6) وإن لم يوجب الغسل.
وعن الشيخ في الخلاف (7): الاجماع في الأول، لكن الظاهر من الفاضلين (8) والمحقق والشهيد الثانيين (9): تعليق الافطار على حصول الجنابة وهو مبني على ثبوت التلازم بين الجنابة والافطار، ولم أقف على ما يدل على ذلك
صفحه ۲۵