كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۹۰۲ وارد کنید
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ابن ادریس حلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فأما إن كان قد أحدث عقيب كل طهارة فإنه يجب عليه إعادة جميع صلاته.
ومقدار الماء لإسباغ الوضوء مد، وهو رطلان وربع بالعراقي، وللغسل صاع وهو أربعة أمداد، يكون تسعة أرطال بالعراقي، ومن اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجزأه بعد أن يقسمه في ثلاث أكف، كف للوجه، وكفان لليدين، وقد روي أنه " يجزي من الوضوء ما جرى مجرى الدهن " (1) إلا أنه لا بد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل، ولا ينتهي في القلة إلى ما يسلب الاسم، على ما قدمنا شرحنا له وحققناه.
باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب: أحدها ينقضه ولا يوجب الغسل، وثانيها ينقضه ويوجب الغسل، وثالثها إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير، وإذا حصل على وجه آخر وجب الغسل.
فما يوجب الوضوء لا غير: البول، والغائط سواء خرج من الموضع المعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع، لقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (2) ولم يعين موضعا دون موضع.
وبعض أصحابنا يقيد ذلك بموضع في البدن دون المعدة، ويستشهد على ذلك بعموم قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء (3) يتناول ذلك، وقال: ولا يلزم ما فوق المعدة، لأن ذلك لا يسمى غائطا، وهذا استدلال منه غير واضح، لأنه استدلال بعموم
صفحه ۱۰۶