كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۹۰۲ وارد کنید
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ابن ادریس حلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فإن تعذر النزح للجميع، فالتراوح على ما قدمناه.
وينزح لموت الحية ثلاث دلاء، تفسخت أو لم تتفسخ بغير خلاف لأن التفسخ لا يعتبر إلا في الفارة فحسب.
فأما إذا ماتت فيها عقرب، أو وزغة، فلا ينجس، ولا يجب أن ينزح منها شئ بغير خلاف من محصل، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب (1) من خبر واحد، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب، وهو أن الإجماع حاصل منعقد: إن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، ولا المايع بغير خلاف بينهم، وقد رجع مصنف النهاية عما أورده في نهايته، في مصباحه (2) واستبصاره (3) ومبسوطه (4)، فإنه قال في تقسيمه: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة، وقال في جمله وعقوده: وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه (5)، وقد اعتذرنا للمصنفين من أصحابنا رحمهم الله في خطبة كتابنا هذا ما فيه كفاية، وقلنا: إنما يوردون في الكتب ما يوردونه على جهة الرواية، بحيث لا يشذ من الأخبار شئ دون تحقيق العمل عليه، والفتوى به، والاعتقاد له، فلا يظن ظان فيهم خلاف هذا، فيخطى عليهم، وابن بابويه في رسالته يذهب إلى ما اخترناه، من أنه لا ينزح من موت العقرب في البئر شئ (6).
والدلو المراعى في النزح: دلو العادة الغالبة دون الشاذة النادرة، التي يستقي بها، دون الدلاء الكبار أو الصغار الخارجة عن المعتادة والغالب الشامل، لأنه لم
صفحه ۸۳