كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ویرایشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۹۰۲ وارد کنید
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ابن ادریس حلی (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ویرایشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الإذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك، لأن المشرك نجس، والمساجد تنزه عن النجاسات.
ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة، مثل قشور الرمان والعفص (1) والقرظ (2)، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا:
- كأنما حثحثوا حصبا قوادمه * أو أم خشف بذي شبث وطباق - قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.
قال محمد بن إدريس: وليس هو الشب (3) الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنها لا يدبغ بها، وإنما نبهت على ذلك، بأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله قد أورده في المبسوط (4).
ولا يجوز الدباغ، إلا بما يكون طاهرا، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا، يصحف ذلك، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه.
صفحه ۱۹۰