كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۹۰۲ وارد کنید
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ابن ادریس حلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله (1)، وذكر في نهايته (2) القول الآخر، وقد بينا عذره في مثل ذلك، لأن كتابه - أعني نهايته - كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر.
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض، فلتدخل المرأة قطنة، فإن خرجت منغمسة بالدم، فذاك دم حيض، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.
فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيض فلتدخل إصبعها، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض، فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم حيض، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيام فالجميع حيض.
وإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال:
أحدها: أن يتميز لها بالصفة فلتعمل على التميز.
والثاني: أن لا يتميز لها وجاء الدم لونا واحدا، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث: لا يكون لها نساء من أهلها، فلترجع إلى من هو من أبناء سنها، فلتعمل على عادتهن.
الرابع: لا يكون لها نساء من أبناء سنها، فعند ذه الحال اختلف قول
صفحه ۱۴۶