30

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرها

فقه شیعه

[مسألة] NoteV01P035N01 (1) لا خلاف ظاهرا في أن زوال الشمس أول وقت الظهر، وإنما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها؟ المشهور هو التأني، والأول محكي عن الصدوق (2) ونسب إلى والده (3) أيضا قدس سره، والمعتمد ما ذهب إليه المعظم.

لنا - مضافا إلى الأصل -: ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد، عن أدلة المختار بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل

صفحه ۳۵