116

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

[مسألة] NoteV01P123N03 لو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة، فهل له الاتيان بها أداء أم لا؟ وكذا الكلام في العصر، وجهان بل قولان، منشأهما أنه هل يكون لو صف تقدم نافلة الظهرين عليهما مدخلية في كون النافلة أداء، بمعنى أن وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ بالظهر، فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء، وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض أربعة أقدام ولم يجئ بالعصر، أم لا؟

الأظهر: الأول، للأخبار الكثيرة الظاهرة في كون نوافل الظهرين موضوعة ومقررة قبلهما، مثل موثقة سليمان بن خالد - بعثمان بن عيسى، الذي حكي القول (1) بأنه من أصحاب الاجماع - عن أبي عبد الله عليه السلام،

صفحه ۱۲۳