994

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

مسألة 126: يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه. وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن (1)، وبه قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه ولا يقبلها (2).

وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا (3).

دليلنا: إن ما قلناه مروي عن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة (5) ولا مخالف لهم في الصحابة. وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (5) وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 127: لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف، بل هي مستحبة.

وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن مجاهد (6).

وقال مالك والأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف (7).

صفحه ۳۲۱