962

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وهو متضمخ بالخلوق - وفي بعضها وعليه ردع من زعفران - فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة فأغسل هذا الخلوق، فقال له رسول الله: فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك (1) وهذا أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 65: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، والأفضل إذا علت راحلته البيداء أن يلبي. وبه قال مالك (2).

وللشافعي فيه قولان:

قال في الأم والإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا (3).

وقال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة (4). وبه قال أبو حنيفة (5).

دليلنا: ما ذكرناه من الأخبار في الكتاب المقدم ذكره (6) فأما الراجل فالأفضل أن يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة والشافعي في القديم.

مسألة 66: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية

صفحه ۲۸۹