940

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقال أبو الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمزني: القران أفضل (1).

وكره عمرة المتعة، (2) وكره زيد بن صوحان (3) القران، وكذلك سليمان ابن ربيعة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا المتمتع يأتي بعمرة والحج، ولا يجوز أن يكون من يأتي بالحج وحده أفضل ممن يأتي بهما.

وأيضا ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة "، (5) فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل.

وأيضا أنه إذا تمتع أتى بكل من النسكين في وقت شريف، وإذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحج.

صفحه ۲۶۷