933

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.

مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة، (2) ولا تكره في شئ منها.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج، عرفة والنحر، والتشريق (4).

وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر والتشريق (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل.

مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام.

وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء (6).

وقال مالك: لا يجوز إلا مرة، (7) وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن

صفحه ۲۶۰