914

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وغيره من أهل اللغة (1)، والليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.

مسألة 116: لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب.

وقال الشافعي: يجوز ذلك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف، وإذا استعمل ففي صحته خلاف.

مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، والآخر: تبني (3).

دليلنا: إن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 118: من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.

وقال الشافعي: يبطل (4).

دليلنا: إن هذا خروج محتاج إليه، وقد استثنى ذلك عليه.

مسألة 119: من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم

صفحه ۲۴۰