878

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس من البر الصيام في السفر " (1) " والصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (2).

وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا صاموا فقال:

" أولئك العصاة " (3).

مسألة 54: القادم من سفر وكان قد أفطر، والمريض إذا برأ، والحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء.

وقال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال (4).

وقال الشافعي وأصحابه: ليس عليهم الإمساك، وإن أمسكوا كان أحب إلي (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأن هذا اليوم واجب صومه، وإنما أبيح الإفطار لعذر، وقد زال العذر، فبقي حكم الأصل.

مسألة 55: إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه، ولا يجوز عليه تقديمه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يقدمه، وهكذا الخلاف في الصلاة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة ودليل الاحتياط، ولأن جواز تقديمه يحتاج إلى شرع،

صفحه ۲۰۲