873

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي (1).

وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليهما القضاء ولا كفارة، وإليه ذهب المزني (2).

وقال ابن عباس وابن عمر: عليهما الكفارة دون الكفارة كالشيخ الهم يكفر ولا يقتضي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وأيضا قوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (4) هذه مطيقة.

مسألة 148: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ. وبه قال ابن عمر وابن عباس (5).

وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره (6).

وقال مالك: تكره على كل حال، وبه قال عمر بن الخطاب (7).

وقال ابن مسعود: لا تكره على حال (8).

صفحه ۱۹۷