815

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

والثاني: لا تلزمه، وبه قال المزني (1).

دليلنا: إنه إذا لم يعلم بقاؤه لا يعلم أنه مالك للعبد، وإذا لم يتحقق الملك لا تلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يخرجه عن نفسه وعن مملوكه " (2) وهذا لا يعلم أنه له مملوكا فلا تلزمه.

فأما إذا علم حياته فإنما أوجبنا عليه لعموم الأخبار (3).

مسألة 169: المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: تلزمه (5).

دليلنا: إن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة، فإذا انعتق لا تلزمه نفقته إلا أن يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته.

مسألة 170: إذا كان له مملوك كافر، أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما.

وقال الشافعي: لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر (6).

وقال أبو حنيفة: تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كافرا، ولا

صفحه ۱۳۷