807

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

مسألة 156: زكاة الفطرة فرض، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: هي واجبة غير مفروضة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " (3) وروي عنهم عليه السلام أنها نزلت في زكاة الفطرة، والأخبار المروية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى (4)، وظاهرها يقتضي الأمر، وهو يقتضي الإيجاب.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب واللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (5).

صفحه ۱۲۹