802

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

مسألة 147: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج.

وقال الشافعي: تلزم رب المال (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 148: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، ويجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام، وإن كان في دار الحرب لا شئ عليه (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فإن لله خمسه " (4) ولم يفرق، والأخبار الواردة أن الركاز فيه الخمس على عمومها (5).

وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في الركاز الخمس " (6)، عام أيضا ولم يفرق.

مسألة 149: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام، بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام، وليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس.

وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام (7)، وإن كانت مبهمة لا سكة فيها، والأواني فعلى قولين: أحدهما: بمنزلة اللقطة. والثاني:

صفحه ۱۲۲