771

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

والمعادن، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري البصري، وأبو يوسف (1).

وقال الشافعي: كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم لا يختلفون فيه .

وأيضا قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (3) وهذا غنيمة.

مسألة 106: لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول (4).

وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح (5).

ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة (6).

ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه. وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه (7).

صفحه ۹۱