754

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها.

روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (2).

مسألة 86: إذا باع تغلبي - وهم نصارى العرب - أرضه من مسلم، وجب على المسلم فيها العشر، أو نصف العشر، ولا خراج عليه وقال الشافعي: عليه العشر.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران (3).

دليلنا: إن هذا ملك قد حصل لمسلم، ولا يجب عليه وفي ذلك أكثر من العشر، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك.

مسألة 87: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية، كما كانت تلزم الذمي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران (4)، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.

وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

دليلنا: إن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائل أهل الذمة.

صفحه ۷۴