724

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها (1).

وقال مالك: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب (2)، وبه قال أبو عبيدة بن حربويه (3) من أصحاب الشافعي.

وأبو حنيفة، ومالك في طرفي نقيض.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرأ ذمته، وليس على براءة ذمته إذا أخرجها قبل ذلك دليل.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة علهم السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4). يدل على ذلك.

مسألة 47: إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل

صفحه ۴۴