694

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، ولا شئ في زيادتها حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون " (1) وقوله: لا شئ في زيادتها نفي دخل على نكرة فاقتضى أنه لا شئ فيها بحال وروي حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل وساق الحديث على ما قلناه ثم قال: وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ (2).

مسألة 8: إذا بلغت الإبل مائتين، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

وقال أبو حنيفة أربع حقاق لا غير (3).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4)، والآخر مثل قول أبي حنيفة (5).

دليلنا: ما قدمناه من الأخبار من أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون (6)، وهذا عدد اجتمع فيه

صفحه ۱۴