67

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پژوهشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ابن يسار (1) ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق (2).

إلا أن مالكا والأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، وإن مس بظاهر الكف (3). وقال الشافعي: إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا (4) وقال مالك: لا ينتقض (5) وقال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه (6) وقال مالك وأحمد: إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض. ولم يقل أحمد في مس الأنثيين أنه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه (7).

وقال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه (8). وحكى عنه ابن عبد الحكم (9)

صفحه ۱۱۳