645

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

ذلك في الثالثة، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل.

وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة (1).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة، ولا يجب إعادة الغسل (2).

والثالث: منهم من قال: يجب إعادة غسله (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.

وقال الشافعي: يستحب ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 481: حلق شعر العانة، والإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني (5)، وهو أحد قولي

صفحه ۶۹۶