570

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

مسألة 386: من شرط الخطبة الطهارة، وهو قول الشافعي في الجديد (1).

وقال في القديم تجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة (2).

دليلنا: إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض، والذمة تبرأ وتصح الصلاة، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين.

مسألة 387: يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية ب‍ " هل أتيك حديث الغاشية " (4).

وقال أبو حنيفة: ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت؟ فقال: " لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين " (6).

وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن الله

صفحه ۶۱۸