551

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

تنعقد بأقل منهم (1).

وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجمع (2).

وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين (3)، قال الساجي (4): ولم يقدر مالك في هذا شيئا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (6).

وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (7).

وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة

صفحه ۵۹۹