كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الخلاف
شیخ طوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
قال: الثالثة تكلف (1)، ولم يصرح بأنها بدعة (2). والصحيح الأول.
وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة (3). وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4). وقال مالك: مرة أفضل من المرتين. وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب.
دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5)، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.
وأيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط (6) عن يونس بن عمار (7) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة (8).
مسألة 39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.
صفحه ۸۹