423

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال:

لا بأس (1).

وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر (2).

وروى عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (3).

وروى مثل ذلك زرارة (4).

وروى البراء بن عازب (5) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت (6) صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك.

صفحه ۴۷۰