29

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پژوهشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله الحلبي قال:

سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟

قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة (2).

مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي (3).

وقال الثوري (4) وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء (5). وقال ابن أبي ليلى (6) (7) وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين

صفحه ۷۴