29

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله الحلبي قال:

سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟

قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة (2).

مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي (3).

وقال الثوري (4) وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء (5). وقال ابن أبي ليلى (6) (7) وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين

صفحه ۷۴