204

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

بطهارة واحدة، ولم يوجب الغسل (1) وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (2).

وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد (3).

وقال مالك، وداود، وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.

مسألة 222: إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها. ولا يجب عليها استئنافها.

وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان.

أحدهما: مثل قولنا. والآخر: يجب عليها استئناف الصلاة (6). وبه قال

صفحه ۲۵۰