كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الخلاف
شیخ طوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة 179: قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين (1) وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال (2) وبه قال الشافعي في القديم (3).
وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.
وذهب أحمد، وإسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها (4).
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، وكان بمنزلة الخف.
دليلنا: على المنع: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (5) والجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (6) وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.
مسألة 180: الجرموق (7) الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا، والفوقاني صحيحا. وللشافعي فيه قولان، أحدهما قاله في القديم، يجوز المسح عليه (8) وهو قول أهل العراق
صفحه ۲۱۳