كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الخلاف
شیخ طوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع، وهذا خلاف النص.
مسألة 142: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله، ولا يراعى فيه العدد، وإنما يراعى العدد في الولوغ خاصة.
وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (1) وقال داود مثل قولنا (2) وهو قياس مذهب مالك (3).
دليلنا: إن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس، ولا نقول به.
وأيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (4).
وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله (5) ولم يذكر العدد.
مسألة 143: إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب.
وهو مذهب جميع الفقهاء (6) وقال ابن القاص عن الشافعي: إن العدد
صفحه ۱۸۶