138

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پژوهشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين (1).

وروى أبو إسحاق النحوي (2) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟

قال: صب عليه الماء مرتين (3).

والوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما (4) وهو أن قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع. أما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.

وروى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل، فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (5).

مسألة 140: إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.

صفحه ۱۸۴