كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الخلاف
شیخ طوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
پژوهشگر
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة 126: الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا. والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث (1).
وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر (2). وقال الحسن البصري، والزهري، والنخعي. وفي إحدى الروايتين عن مالك، وداود: إن الماء المستعمل طاهر مطهر، ولم يفصلوا (3).
وقال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس (4) وكان يحكيه عن أبي حنيفة، وأصحابه يدفعون ذلك عنه.
وقال الشافعي وأصحابه: إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي، وإحدى الروايتين عن مالك (5) وهو الظاهر عن أبي حنيفة، وبه قال محمد وأصحابه (6) وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه. وحكى عيسى بن أبان (7) عن الشافعي: إن الماء المستعمل طاهر ومطهر (8).
صفحه ۱۷۲