124

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پژوهشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق.

وروى العيص بن القاسم (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل يأتي الماء وهو جنب، وقد صلى بتيمم؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).

وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (4).

وروى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (5). ولم يفرقوا في شئ من الأخبار، فوجب حملها على العموم.

مسألة 124: الحائض إذا انقطع دمها، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم.

وقال الشافعي: لا يجوز (6).

صفحه ۱۷۰